أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم كشف وجه المرأة أمام زوج الأخت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم كشف وجه المرأة أمام زوج الأخت
معلومات عن الفتوى: حكم كشف وجه المرأة أمام زوج الأخت
رقم الفتوى :
6781
عنوان الفتوى :
حكم كشف وجه المرأة أمام زوج الأخت
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
لي زوج أخت يقول إنني محرم على أخواتك تحريمًا مؤقتًا فيجوز أن يظهرن عليّ من غير نقاب بهذه الصفة فماذا أقول له وما هو القول الفصل في حكم النقاب؟
نص الجواب
الحمد لله
هذا القول منه خطأ فأخوات زوجته وإن كنّ يحرمن عليه ما دامت أختهن في عصمته تحريمًا مؤقتًا فإنه أجنبي منهن لا يجوز لهنّ أن يكشفن وجوههنّ عنده أو يعتبرنه محرمًا لهنّ لأنه أجنبي منهن فقوله هذا خطأ ووهم لا يجوز إقراره عليه ويجب عليهن الحجاب منه، وأما بالنسبة للنقاب فتغطية الوجه واجبة على الصحيح من قولي العلماء وهو الذي تؤيده الأدلة الصحيحة لقوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [سورة النور: آية 31.] ولقوله تعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [سورة الأحزاب: آية 53.] وكون الخطاب ورد في نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن يتناول الحكم غيرهن من نساء المسلمين وذلك لأنه علل ذلك بعلة عامة وهي قوله: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [سورة الأحزاب: آية 53.] فالعلة عامة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن ولغيرهن من النساء والطهارة مطلوبة للجميع لقوله تعالى في الآية الأخرى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} [سورة الأحزاب: آية 59.].
لما نزلت هذه الآية الكريمة بادر نساء الصحابة وخرجن إلى صلاة الفجر كأن على رؤوسهن [انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج3 ص497.] الغربان من سترهن لوجوههن ورؤوسهن وحديث عائشة صريح في هذا أيضًا وهو قولها "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات وكنّا إذا مرّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه" [رواه أبو داود في سننه ج2 ص173. ورواه ابن ماجه في سننه ج2 ص979. حديث عائشة رضي الله عنها.]، فهذا دليل على أنّ تغطية الوجه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها عند الرجال والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: